الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات: الفتوى رقم (11284):س: هل صلاة النوافل بلا إقامة، وهل تقرأ فيها التحيات أم لا وهل سنة الفجر مثل النوافل الأخرى؟ج: لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة وإنما الإقامة للفرائض الخمس، أما التحيات فواجبة في جميع الصلوات، الفرض والنفل وسنة الفجر مثل غيرها من الرواتب إلا أنها آكدها لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر (*) متفق على صحته.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.بين كل أذانين صلاة: السؤال الخامس من الفتوى رقم (8250):س: سمعت أنه بعد الأذان ليس هناك ركعتان تحية للمسجد فالصلاة في هذا الوقت تعتبر سنة، وما مدى صحة هذا القول؟ج: تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، لما ثبت في الحديث: «بين كل أذانين صلاة»، ثم قال في الثالثة: «لمن شاء» (*)، ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة، ومن ذلك سنة الفجر، وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (10739):س2: بعض الناس إذا صلى المغرب أخذ يحدث بكلام كثير فهل يترك الركعتين النافلة أو يجلس يستمع للمتحدث؟ وأيضا إذا قام لصلاة الصبح والوقت قد فات هل يبتدئ بركعتي النافلة إذا مع الجماعة أو منفردا وبعد ذلك يصلي الفريضة؟ج2: أولا: يشرع للمسلم إذا ألقيت الموعظة بعد الصلاة أن يستمع لها ثم يصلي الراتبة كالظهر والمغرب والعشاء.ثانيا: إذا جاء المصلي لصلاة الفجر بعد دخول الوقت ولم تقم الصلاة فإنه يصلي سنة الفجر، وتكفيه عن تحية المسجد، وإن كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الجماعة في صلاة الفريضة وبعد الفراغ منها يصلي النافلة الراتبة، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثالث من الفتوى رقم (10902):س3: أنا أعمل في منطقة صناعية ويوجد مسجد في هذه المنطقة وهو صغير لا يسع أكثر من صفين سؤالي ما حكم من صلى السنة أمام الإمام، والإمام مستقبل المأمومين بعد فراغه من صلاة الفريضة؟ج3: لا بأس بصلاة النافلة وهو مقابل الإمام بعد انصرافه من صلاة الفريضة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.تطوع كل فريضة يكمل نقصها: السؤال الرابع من الفتوى رقم (5727):س4: سمعت كثيرا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه يؤتى بعمل العبد يوم القيامة فينظر أول ما ينظر في صلاته فإن كانت كاملة وإلا ينظر إلى صلاته التطوعية ليتم له منها ما نقص من الفروض وهكذا على جميع الأعمال أو كما قال عليه السلام، السؤال هل السنن التي نؤديها قبل وبعد كل صلاة من التطوع الذي يكمل نواقص الفروض؟ أحسن الله إليكم.ج4: نعم، تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك» (*) صحيح.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (6434):س2: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟ج2: تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما» (*) رواه البخاري في صحيحه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (3769):س1: هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة ركعتي (الفجر والظهر والمغرب..) الخ أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف؟ج1: يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
|